أي : سواء كان الحد لله تعالى كحد زنا أو لآدمي كحد قذف لأنه يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه . [ ص: 336 ] ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته وكذا خلفاؤه من بعده ويقوم نائب الإمام فيه مقامه لقوله صلى الله عليه وسلم { ( وإقامته ) أي : الحد ( للإمام ونائبه مطلقا ) أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها . وأمر برجم ماعز ولم يحضره } { واغد يا } وقال في سارق أتي به اذهبوا به فاقطعوه