[ ص: 335 ] كتاب ( وهي جمع حد وهو ) لغة : المنع ، وحدود الله محارمه ; لقوله تعالى : { الحدود تلك حدود الله فلا تقربوها } وحدوده أيضا ما حده وقدره كالمواريث وتزويج الأربع ; لقوله تعالى : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } وما حده الشرع لا تجوز فيه زيادة ولا نقصان وعرفا ( عقوبة مقدرة شرعا في معصية ) من زنا وقذف وشرب وقطع طريق وسرقة ( لتمنع ) تلك العقوبة ( من الوقوع في مثلها ) أي : المعصية سمي بذلك إما من المنع ; لمنعه الوقوع في مثل تلك المعصية ، أو من التقدير لأنه مقدر شرعا أو من معنى المحارم لأنها كفارة لها أو زواجر عنها لحديث " رفع القلم عن ثلاثة " رواه ( ولا يجب ) حد إلا على مكلف أبو داود والترمذي وحسنه والحد أولى بالسقوط من العبادة لعدم التكليف لأنه يدرأ بالشبهة ، أخذ بإقراره وحد ، وإن أقر في إفاقته أنه زنى ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه بينة أنه زنى ولم تضفه إلى حال إفاقته فلا حد ; للاحتمال ، وكذا لا حد على نائم ونائمة ( ملتزم ) أحكامنا من مسلم وذمي ، بخلاف حربي ومستأمن ، وتقدم في الهدنة ومن يخنق إن أقر أنه زنى في إفاقته كحد قذف وسرقة لا بحد لله كزنا ( عالم بالتحريم ) لقول يؤخذ مهادن بحد لآدمي عمر وعثمان لا حد إلا على من علمه فلا حد على من جهله كمن وعلي ، كمن زفت إليه غير امرأته فوطئها ظنا أنها امرأته لحديث { جهل تحريم الزنا أو عين المرأة } ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم