( وإن ( فدى الإمام القتيل من بيت المال ) وخلى المدعى عليه لأنه عليه الصلاة والسلام ودى الأنصاري من عنده لما لم ترض نكلوا ) أي : الورثة عن أيمان القسامة ( ولم يرضوا بيمينه ) أي المدعى عليه الأنصار بيمين اليهود ، ولأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت ولم يوجد ما يوجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع المعصوم هدرا ( كميت في زحمة كجمعة وطواف ) فيفدى من بيت المال نصا واحتج بما روي عن عمر ومنه ما روى وعلي سعيد في سننه عن إبراهيم قال : قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى فقال : بينتكم على من قتله ، فقال عمر : يا أمير المؤمنين لا يعطل دم امرئ مسلم ، إن علمت قاتله ، وإلا فأعط ديته من بيت المال علي