كثلاث أصابع وأرش موضحة لقضاء ( ولا ) تحمل العاقلة ( ما دون ثلث دية ذكر ) حر ( مسلم ) أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة ولأن الأصل الضمان على الجاني [ ص: 327 ] لأنه المتلف خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته فبقي ما عداه على الأصل ( إلا غرة جنين مات مع أمه أو ) مات ( بعدها ) أي : أمه ( بجناية واحدة ) فتحمل الغرة تبعا لدية الأم نصا لاتحاد الجناية و ( لا ) تحمل الغرة إن مات بجناية عليه وحده دون أمه أو مات ( قبلها ) أي : أمه بأن أجهضته ميتا ثم ماتت ولو اتحدت الجناية ( لنقصه ) أي : ما وجب في الجنين من الغرة ( عن الثلث ) ولا تبعية لتقدمه عمر