الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) تحمل العاقلة ( ما دون ثلث دية ذكر ) حر ( مسلم ) كثلاث أصابع وأرش موضحة لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة ولأن الأصل الضمان على الجاني [ ص: 327 ] لأنه المتلف خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته فبقي ما عداه على الأصل ( إلا غرة جنين مات مع أمه أو ) مات ( بعدها ) أي : أمه ( بجناية واحدة ) فتحمل الغرة تبعا لدية الأم نصا لاتحاد الجناية و ( لا ) تحمل الغرة إن مات بجناية عليه وحده دون أمه أو مات ( قبلها ) أي : أمه بأن أجهضته ميتا ثم ماتت ولو اتحدت الجناية ( لنقصه ) أي : ما وجب في الجنين من الغرة ( عن الثلث ) ولا تبعية لتقدمه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية