ف ) عليه ( الدية ) كاملة ( إن لم يستمسك بول ) لإبطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول كما لو جنى على شخص فصار لا يستمسك الغائط ( وإلا ) بأن استمسك البول ( ف ) عليه أرش ( جائفة ) ثلث الدية لقضاء ( من وطئ زوجة صغيرة ) لا يوطأ مثلها ( أو ) وطئ زوجة ( نحيفة لا يوطأ مثلها فخرق ) بوطئه ( ما بين مخرج بول و ) مخرج ( مني أو ) خرق بوطئه ( ما بين السبيلين في الإفضاء بثلث الدية ولا يعرف له مخالف من الصحابة ( 2 وإن كانت ) عمر ( ف ) هو ( هدر ) لحصوله من فعل مأذون فيه كأرش بكارتها ومهر مثلها ، وكما لو أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها بخلاف ما لو أذنت في وطئها فقطع يدها لأنه ليس من المأذون فيه ولا من ضرورته ( ولها ) أي : الموطوءة ( مع شبهة أو ) مع ( إكراه المهر ) لاستيفائه منفعة البضع ( و ) لها ( الدية ) كاملة ( إن لم يستمسك بول ) لأنها إنما أذنت في الفعل مع الشبه لاعتقادها أنه هو المستحق فإذا كان غيره ثبت عليه الضمان وجوبا كمن أذن في قبض دين ظانا أنه [ ص: 323 ] يستحقه فبان غيره ، وأما مع الإكراه فلأنه ظالم متعد ( وإلا ) بأن استمسك بول مع خرق ما بين السبيلين ، أو ما بين مخرج بول ومني مع وطء شبهة أو إكراه فعليه مع المهر ( ثلثها ) أي : الدية لجناية جائفة لقضاء الزوجة ( ممن يوطأ مثلها لمثله أو ) كانت الموطوءة حرة ( أجنبية ) أي غير زوجة واطئ ( كبيرة مطاوعة ولا شبهة ) لواطئ فوطئها ( فوقع ذلك ) أي خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومني كما تقدم عمر