( ) الأول فلو قال الجاني خرقت ما بينهما فصارتا واحدة وقال المجني عليه بل خرقه غيرك فعليك الموضحتان ، فالقول قول المجني عليه بيمينه ; لوجوب سبب لزوم الموضحتين والجاني يدعي زواله والأصل عدمه و ( لا ) يقبل قول المجني عليه ( على الأجنبي ) المنكر إزالته بلا بينة لعموم حديث { ويصدق مجروح بيمينه فيمن خرقه على الجاني } ( ومثله ) أي : الجاني موضحتين بينهما حاجز إذا خرق ما بينهما فصارتا واحدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر