( وإن ف ) على الأعور ( دية كاملة ولا قود ) عليه في قول قلع الأعور ما يماثل صحيحته ) أي عينه الصحيحة ( من ) شخص ( صحيح ) العينين ( عمدا عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة لأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح فلما امتنع القصاص وجبت الدية كاملة لئلا تذهب الجناية مجانا وكانت كاملة لأنها بدل القصاص الساقط عنه رفقا به ولو اقتص منه ذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة . وعثمان
( و ) إن فنصفها ) أي : الدية كما لو قلعها صحيح وكذا لو قلع ما لا يماثل صحيحته قلع الأعور ما يماثل عينه الصحيحة ( خطأ