حرم مكة ، وإحرام ، وشهر حرام ) لا لرحم محرم ( بثلث ) دية نصا . وهو من المفردات ، لما روى ( وتغلظ دية قتل خطأ ) وقع ( في كل من ابن أبي نجيح " أن امرأة وطئت في الطواف . فقضى فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم " وعن عثمان " في [ ص: 303 ] رجل قتل في الشهر الحرام ، وفي البلد الحرام ، ديته اثنا عشر ألفا ، وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف " وهذا في مظنة الشهرة ، ولم ينكر ( فمع اجتماع ) حالات التغليظ ( كلها ) يجب ( ديتان ) قال في الشرح وظاهر كلام ابن عباس : أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك وهو ظاهر الآية والأخبار ، وعلم منه أنه لا تغليظ في القتل عمدا ، ولا في قطع طرف . ولعل المراد بالخطأ هنا ما يعم شبه العمد الخرقي