( وإن . ( كما وصفنا ) أن جذب الأول الثاني ، والثاني الثالث ، والثالث الرابع ( فقتلهم أسد أو نحوه ) كسبع أو حية ( فدم ) الساقط ( الأول هدر ) لسقوطه لا بفعل أحد ( وعلى عاقلته دية الثاني ) لجذبه إياه ( وعلى عاقلة الثاني دية الثالث ، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع ) لما تقدم . وتسمى مسألة الزبية ; وما روي أن تجاذبوا أو تدافع ) جماعة عند حفرة فسقط فيها أربعة متجاذبين قضى في نحو ذلك ; بأن يجمع من قبائل الذين حفروا البئر ، ربع الدية ، وثلث الدية ; ونصف الدية ، والدية كاملة ، فللأول الربع لأنه ملك من فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث الدية كاملة . فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض أهل [ ص: 298 ] العلم : لا يثبته أهل النقل وهو ضعيف . عليا