ومن فهدر كعمد ، أي كما لو أتلف نفسه أو طرفه . عمدا لما روي أن أتلف نفسه أو طرفه خطأ عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدية ولا غيرها ، ولو وجبت فيه دية لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل نقلا ظاهرا . والدية إنما وجبت على العاقلة [ ص: 297 ] إذا كانت الجناية على غير مواساة للجاني وتخفيفا عنه . وليس على الجاني هنا شيء يخفف عنه . ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غيره .