( وإن فمن دخل ) المحل الذي به البئر ( بإذنه ) أي الحافر ( وتلف بها ) أي البئر ( ف ) على حافرها ( القود ) لتعمده قتله عدوانا كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله ( وإلا ) بأن دخل بغير إذنه ( فلا ) ضمان ( ك ) ما لو سقط ببئر ( مكشوفة بحيث يراها ) الداخل البصير لأنه الذي أهلك نفسه أشبه ما لو قدم إليه سكينا فقتل نفسه بها ، فإن كان أعمى أو في ظلمة لا يبصرها ضمنه ( ويقبل قوله ) أي حافر البئر بملكه ( في عدم إذنه ) لداخل في الدخول لأنه الأصل و ( لا ) يقبل قوله ( في كشفها ) إذا ادعى وليه أنها كانت مغطاة ; لأن الظاهر مع ولي الداخل ، إذ المتبادر أنها لو كانت مكشوفة بحيث يراها لم يسقط بها . حفرها ) أي البئر ( بملكه وسترها ليقع فيها أحد