الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا تطلب دية طرف ) ولا جرح ( قبل برئه ) كما لا يقتص منه قبل برئه ( فمن ألقى على آدمي أفعى ) أي حية خبيثة قال في القاموس فقتله ( أو [ ص: 292 ] ألقاه عليها ) أي الأفعى ( فقتلته أو طلبه ) أي الآدمي ( بسيف ونحوه ) كخنجر ( مجرد فتلف ) أي الآدمي ( في هربه ولو ) كان الهارب ( غير ضرير ) ففيه الدية سواء سقط من شاهق أو انخسف به سقف ، أو خر في بئر أو غرق في ماء ، أو لقيه سبع فافترسه أو احترق بنار صغيرا كان المطلوب أو كبيرا عاقلا أو مجنونا ; لتلفه بسبب عدوانه قال في الترغيب والبلغة : وعندي أنه كذلك إذا اندهش أو لم يعلم بالبئر أما إذا تعمد إلقاء نفسه مع القطع بالهلاك فلا خلاص من الهلاك بالهلاك فيكون كالمباشر مع المتسبب .

                                                                          قال في الفروع : ويتوجه أنه مراد غيره ( أو روعه بأن شهره ) أي : السيف ونحوه ( في وجهه ) فمات خوفا ( أو دلاه من شاهق فمات أو ذهب عقله ) خوفا ( أو حفر بئرا محرما حفره ) كفي طريق ضيق ( أو وضع حجرا أو قشر بطيخ أو صب ماء بفنائه ) أي ما اتسع أمام داره ( أو بطريق ) بال بها ( أو بالت بها ) أي الطريق ( دابته ويده عليها كراكب وسائق وقائد ) فتلف به آدمي ففيه الدية وكذا يضمن ما تلف به من ماشية أو تكسر من أعضاء ونحوها فإن لم تكن يده عليها إذ ذاك فلا ضمان

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية