( من فالدية لقوله تعالى : { أتلف إنسانا ) مسلما أو ذميا أو معاهدا بمباشرة أو سبب وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله } ( أو ) فدية عمد في ماله ) أي الجاني لأن العاقلة لا تحمل العمد ولأن موجب الجناية أثر فعله فوجب أن يختص بضررها وتكون حالة ولذا خولف هذا في الخطأ لكثرته فيكثر الواجب فيه ويعجز الخاطئ غالبا عن تحمله مع قيام عذره ووجوب الكفارة عليه تخفيفا عنه ورفقا به والعامد لا عذر له . أتلف ( جزءا منه بمباشرة أو سبب