لحديث ( ويحرم ) قصاص ( في طرف ) أو جرح ( حتى يبرأ ) { جابر } رواه أن رجلا جرح رجلا وأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح ( فإن الدارقطني ( فسرايتهما ) أي جرح الجاني والمجني عليه ( بعد ) اقتصاصه قبل برئه ( هدر ) أما الجاني فلما تقدم وأما المجني عليه فلحديث اقتص ) مجروح ( قبل ) برء جرحه عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } رواه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقدني . فقال : حتى تبرأ . ثم جاء إليه فقال : أقدني . فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله : عرجت . فقال : قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك . ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه أحمد ، ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية فبطل حقه منه . والدارقطني