( و ) بأن قال أهل الخبرة : إنه إذا قطع لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده ، وإلا سقط القصاص لأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف . وأما مع الأمن فله القصاص ، لأن الشم والسمع ليسا بنفس العضو ، لأن مقطوع الأذن والأنف يسمع ويشم ، وإنما هو زينة وجمال ; لئلا يبقى موضع الأذن ثقبا مفتوحا فيقبح منظره ولا يبقى له ما يرد الماء والهواء عن الصماخ ، ولئلا يبقى موضع الأنف مفتوحا فيدخل الهواء إلى الدماغ فيفسد به فيجعل له غطاء لذلك ( و ) يؤخذ معيب مما ذكر ( بصحيح بلا أرش ) لأن الشلاء من ذلك كالصحيحة [ ص: 286 ] خلقة ، وإنما نقصت صفة يؤخذ ( معيب من ذلك كله بمثله ، وإن أمن تلف من قطع شلاء )