أي زائد بأصلي ( ولو تراضيا عليه ) لعدم التساوي في المكان والمنفعة إذ الأصلي مخلوق في مكانه لمنفعة فيه بخلاف الزائد ( ولا ) يؤخذ ( شيء ) من الأعضاء ( بما ) أي عضو ( يخالفه ) اسما أو موضعا ، فلا تؤخذ يد برجل ، ولا يمين بيسار ، وعكسه لعدم التساوي . وكذا الشفة العليا بالسفلى وعكسه والجفن الأعلى بالأسفل وعكسه . ولو تراضيا لعدم المقاصة . وقوله " { و ( لا ) يؤخذ ( أصلي ) بزائد ولا ( عكسه ) والجروح قصاص } " ( فإن ) أجزأت ولا ضمان ( أو قال ) من له قود في يمين جان له ( أخرج يمينك فأخرج ) الجاني ( يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزئ فقطعها أجزأت ولا ضمان ) لقطعه عضوا مثل عضوه اسما وصورة وقدرا فأجزأت عنه ، كما لو كانت يمينه ناقصة فرضيا بقطعها ( وإن كان ) الجاني ( مجنونا ) حين القصاص بأن جن بعد الجناية عاقلا فقطع المقتص يساره في يمينه ( فعلى المقتص القود إن علم ) المقتص ( أنها ) أي اليد المقطوعة ( اليسار وأنها لا تجزئ ) عن اليمين لجنايته عدوانا على ما لا حق له فيه ( وإن جهل ) المقتص ( أحدهما ) أي أنها اليسار أو أنها لا تجزئ ( فعليه الدية ) دون القود ; لأن جهله بذلك شبهة في درء القود فتتعين الدية . فعلا فقطع يسار رجل جان من له قود في يمينه بما ) أي بيمينه ( بتراضيهما
( وإن ( و ) كان ( الجاني عاقلا ذهبت ) يده ( هدرا ) ; لأن استيفاء المجنون لا أثر [ ص: 285 ] له وقد أعانه بإخراج يده ليقطعها ، أشبه ما لو قال عاقل لمجنون : اقتلني . فقتله . كان المقتص مجنونا ) فقطع يسار من له قود في يمينه