( ومن ) قال في شرحه في الأصح فيوضحه المجني عليه [ ص: 283 ] مثل موضحته أو يشجه مثل شجته أو يلطمه مثل لطمته ا هـ . وقال أوضح ) إنسانا ( أو شج إنسانا دون موضحة أو لطمه فذهب ضوء عينه أو ) لطمه فذهب ( شمه أو سمعه فعل به ) أي الجاني ( كما فعل الشارح لا يقتص منه دون شجته بغير خلاف علمناه ، وقال أيضا لم يجز أن يقتص منه باللطمة ( فإن ذهب بذلك ) ما أذهبه الجاني من سمع أو بصر أو شم فقد استوفي الحق ( وإلا ) يذهب ( فعل ما يذهبه من غير جناية على حدقة أو أنف أو أذن ) بضرب أو نحوه ( فإن لم يمكن ) ذهابه ( إلا بذلك ) أي الجناية على حدقة أو أنف أو أذن بضرب أو غيره ( سقط ) والقود ( إلى الدية ) وتكون في مال جان لا على عاقلته ; لأنها لا تحمل العمد .