ما يوجب من جراح أو أطراف ( من أخذ بغيره في نفس أخذ به فيما دونها ) لقوله تعالى : { القصاص فيما دون النفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص } ولحديث أنس بن النضر " { } " رواه وفيه كتاب الله القصاص وغيره . ولأن حرمة النفس أقوى من حرمة الطرف بدليل وجوب الكفارة في النفس دون الطرف وإذا جرى القصاص في النفس مع تأكد حرمتها فجريانه في الطرف أولى لكن بالشروط المتقدمة . البخاري
( كالأبوين مع ولدهما والحر مع العبد والمسلم مع الكافر فلا يقتص له في طرف ومن لا ) يؤخذ بغيره في نفس ( فلا ) يؤخذ به فيما دونها وكذا قاطع حربي أو مرتد أو زان محصن فلا قطع عليه ولو أنه مثله ويقطع حر مسلم وذمي [ ص: 282 ] وعبد بمثله وذكر بأنثى وخنثى وعكسه وناقص بكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم . ولا جراح لعدم المكافأة