ومن فاقتص منه ما رضوا به من قتل أو قطع ( اكتفي به ) لجميعهم لتعذر توزيع الجاني على الجنايات ( وإن طلب ولي كل ) من القتلى أو طلب كل من المقطوعين ( قتله ) أو قطعه ( على الكمال ) أي على أن يكون القود له وحده ( وجنايته ) على الجميع ( في وقت واحد أقرع ) بينهم فيقاد لمن خرجت له القرعة لتساويهم في حق لا يمكن توزيعه عليهم فيتعين للمستحق بقرعة ( وإلا ) تكن جنايته على الجميع في وقت ( أقيد ل ) لمجني عليه ( الأول ) لسبق استحقاقه فوجب تقديمه فإن كان وليه غائبا ونحوه انتظر . قتل عددا أو قطع عددا اثنين فأكثر ( في وقت أو أكثر ) من وقت ( فرضي أولياء كل ) من القتلى ( بقتله أو ) رضي ( المقطوعون بقطعه )
( ولمن بقي الدية ) كما لو فيقع فيه موقعه ولمن بقي الدية ( وإن رضي ولي الأول الدية أعطيها ) ; لأن الخيرة إليه ( وقتل ) الجاني أو قطع ( لثان وهلم ) بتشديد الميم ( جرا ) بالجيم وتشديد الراء أي فإن رضي ولي ثان أيضا بالدية أعطيها وقتل أو [ ص: 278 ] قطع الثالث وهكذا وإن مات قبل أن يقاد منه ( وكما لو بادر غير ولي الأول ) أو غير المقطوع الأول ( واقتص ) قدم وإلا أقرع قتلهم متفرقا واستشكل الأول وادعى كل الأولية ولا بينة فأقر القاتل لأحدهم