أي مال المقتول حتى الزوجين وذي الرحم ; لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث فوجب له بقدر ميراثه من المال ( وينتقل حق القود من مورثه ) أي المنقول ( إليه ) أي إلى الوارث ; لأنه بدل نفس المقتول كالدية ( ويستحق كل وارث ) للمقتول من ( القود بقدر إرثه من المال ) ; لأنه ولي من لا ولي له ( ومن لا وارث له ) من القتلى ( فالإمام وليه ) في القود أو الدية فيفعل ما يراه الأصلح ; لأنه [ ص: 274 ] وكيل المسلمين و ( لا ) يعفو ( مجانا ) ولا على أقل من الدية ; لأنها حق ثابت للمسلمين فلا يجوز له تركها ولا شيء منها ; لأنه لا حظ للمسلمين فيه . ( وله ) أي الإمام ( أن يقتص أو يعفو إلى مال ) أو دية فأكثر