( أو فالقود ) على كل منهما للآخر بشرطه ( أو الدية ) وإن لم يجب قود أو عفا مستحقه ( ويصدق منكر ) منهما ( بيمينه ) ; لأن الأصل عدم ما يدعيه الآخر ( ومتى صدق الولي ) دعوى شيء مما سبق ( فلا قود ولا دية ) لما تقدم عن تجارح اثنان وادعى كل ) منهما ( الدفع عن نفسه لاعتراف [ ص: 271 ] الخصم بما يهدر دم القتيل . عمر