الشرط الرابع وإن سفل لقاتل ( ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة ) أي بقتله [ ص: 269 ] واحدا من أصوله لقوله تعالى : { كون مقتول ليس بولد كتب عليكم القصاص في القتلى } وهو عام في كل قتيل فخص منه صورتان بالنص وبقي ما عداهما و ( لا ) يقتل ( أحدهم ) أي الأب والأم والجد والجدة وإن علوا ( من نسب به ) أي بالولد أو ولد البنت وإن سفلا لحديث عمر مرفوعا { وابن عباس } رواهما لا يقتل والد بولده وروى ابن ماجه حديث النسائي ، وقال عمر : هو حديث مشهور عند أهل العلم ابن عبد البر بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يسلط بسببه على إعدامه .
( ولو أنه ) أي الولد أو ولد البنت وإن سفل ( حر مسلم والقاتل ) له من آبائه وأمهاته وإن علوا ( كافر وقن ) لانتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في كل حال ( ويؤخذ حر ) من أب وأم وجد وجدة قتل ولده وإن سفل ( بالدية ) كما تجب على الأجنبي في ماله قال في الاختيارات ونص عليه الإمام وكذا لو جنى على طرفه لزمته ديته انتهى وذكر في الشرح عن أحمد رضي الله عنه أنه أخذ من عمر قتادة المدلجي دية ابنه