الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم ) حر أو عبد ( فقتل لنقضه ) العهد ( فعليه دية الحر ) إن كان القتيل حرا ( أو قيمة القن ) إن كان القتيل قنا ، كما لو قتل لردة أو مات حتف أنفه إذ لا مسقط لموجب جنايته ( وإن قتل ) ذمي أو مرتد ذميا ( أو جرح ذمي أو مرتد ذميا أو ) قتل أو جرح ( قن قنا ثم أسلم ) الذمي القاتل أو الجارح ، أو عتق القن القاتل أو الجارح ( ولو كان ) إسلامه أو عتقه ( قبل موت مجروح قتل به ) نصا لحصول الجناية بالجرح في حال تساويهما ( كما لو [ ص: 268 ] جن ) قاتل أو جارح بعد الجناية ( ولو جرح مسلم ذميا أو ) جرح ( حر قنا فأسلم ) مجروح ( أو عتق مجروح ثم مات فلا قود ) على جارح اعتبارا بحال الجناية ( وعليه ) أي الجارح ( دية حر مسلم ) اعتبارا بحال الزهوق ; لأنه وقت استقرار الجناية فيعتبر الأرش به بدليل ما لو قطع يدي إنسان ورجليه فسرى إلى نفسه ، ففيه دية واحدة ( ويستحق دية من أسلم ) بعد الجرح ( وارثه المسلم ) لموته مسلما ( و ) يستحق دية ( من عتق ) بعد الجرح ( سيده ) إن كانت قدر قيمته فأقل ( ك ) استحقاقه ل ( قيمته لو لم يعتق ) ; لأنها بدله .

                                                                          ( فلو جاوزت دية ) من عتق بعد أن جرح ثم مات ( أرش جناية ) أي قيمته رقيقا ( فالزائد ) على قيمته ( لورثته ) أي العبد لحصوله بحريته ولا حق للسيد فيما حصل بها إلا أن السيد يرثه بالولاء إن لم يكن مستغرق من نسب ونكاح ( ولو وجب بهذه الجناية قود ) بأن كانت عمدا من مكافئ له ( فطلبه ) أي القود ( لورثته ) أي العتيق ; لأنه مات حرا فإن اقتصوا فلا شيء لسيده وإن عفوا على مال فعلى ما سبق

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية