( ثانيها ) أي الشروط لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه ( فالقاتل لحربي ) لا قود ولا دية عليه ( أو ) القاتل ل ( مرتد قبل توبة إن قبلت ) توبته ( ظاهرا ) لا قود ولا دية عليه بخلاف القاتل له بعد توبته المقبولة ، لأنه معصوم ( أو ) القاتل ( لزان محصن ، ولو قبل توبته ) أي الزنا والإحصان ( عند حاكم ) إذا ثبت أنه زنى محصنا بعد قتله لوجود الصفة التي أباحت دمه قبل الثبوت وبعده على السواء ، وإنما يظهر ذلك للحاكم بالبينة ( لا قود ولا دية عليه ) أي القاتل ( ولو أنه ) أي القاتل ( مثله ) أي المقتول في عدم العصمة بأن قتل حربي حربيا أو مرتد مرتدا أو زان محصن زانيا محصنا ، أو قتل مرتد حربيا أو زانيا محصنا وعكسه . ( : عصمة مقتول ولو ) كان ( مستحقا دمه بقتل لغير قاتله )