ومن كما في المغني والشرح لا لاعبا أو مازحا كما في منتخب أمسك إنسانا لآخر يعلم أنه يقتله الشيرازي وظاهر كلام جماعة الإطلاق ( حتى قتله أو حتى قطع طرفه فمات أو فتح فمه حتى سقاه ) آخر ( سما ) فمات ( قتل قاتل ) بالفعل أو السم لقتله عمدا من يكافئه بغير حق ( ) لحديث وحبس ممسك حتى يموت عن الدارقطني مرفوعا " { ابن عمر } " ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إليه ولا يمنع من الطعام والشراب فإن قتل الولي الممسك فقال إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك عليه القصاص وناقش فيه القاضي وصحح سقوطه لشبهة الخلاف . المجد
( ومن ( أقيد منه في طرف ) أي قاطع الطرف فيه سواء حبسه ليقتله الآخر أو لا ( وهو ) أي قاطع الطرف فيما يجب عليه ( في النفس كممسك ) إنسان لآخر حتى قتله ; لأنه حبسه للقتل فكأنه أمسكه حتى قتله ثم إن لم يقصد حبسه فعليه القطع فقط كمن أمسك إنسانا لآخر لا يعلم أنه يقتله بخلاف الجارح فلا يعتبر فيه قصد الموت لموته من سراية الجرح وأثره فاعتبر قصد الجرح الذي هو السبب دون قصد الأثر وأما مسألة [ ص: 264 ] الإمساك فالموت فيها بأمر غير السراية والفعل ممكن له فاعتبر قصده لذلك الفعل كما لو أمسكه أشار إليه في شرحه قطع طرف هارب من قتل فحبس حتى أدركه قاتله ) فقتله