الصورة ( الثامنة أن ) فيقتل به ; لأنه قتله بما يقتل غالبا وقال يقتله بسحر يقتل غالبا ابن البناء يقتل حدا وتجب دية المقتول في تركته وصححه في الإنصاف وجزم به في الإقناع فإن فشبه عمد ويأتي في التعزير حكم المعيان وقد أوضحته في الحاشية وهو القاتل في الحال ( ومتى كان السم أو السحر لا يقتل غالبا ) لم يقبل ; لأنهما من جنس ما يقتل أشبه ما لو جرحه وقال لم أعلم أن الجرح يقتله ( أو ) ادعى قاتل بسم أو ) ب ( سحر عدم علمه أنه ) أي السم أو السحر ( قاتل وكذا لو ادعى قاتل بسحر أو سم ( جهل مرض ) يقتل معه السحر أو السم فمات وادعى الضارب جهل مرض ( لم يقبل ) منه ذلك لما تقدم . ضربه بما لا يقتل [ ص: 257 ] غالبا في الصحة وكان مريضا