[ ص: 253 ] الجنايات جمع جناية ( وهي ) لغة : التعدي على نفس أو مال . وشرعا ( بما يوجب قصاصا أو ) يوجب ( مالا ) وتسمى الجناية على المال غصبا وسرقة وخيانة وإتلافا ونهبا . وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى { التعدي على البدن : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } الآية وحديث مرفوعا " { ابن مسعود } " متفق عليه . لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة
فمن فسق وأمره إلى الله ، قتل مسلما متعمدا عند أكثر أهل العلم لقوله تعالى : { وتوبته مقبولة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } والآية محمولة على من قتله مستحلا ، ولم يتب أو أن هذا جزاؤه إن جازاه الله ، وله العفو إن شاء ، والأخبار لا يدخلها النسخ بل التخصيص والتأويل أي أصناف . أحدها ( عمد يختص القود به ) فلا يثبت في غيره . والقود قتل القاتل بمن قتله مأخوذ من قود الدابة ; لأنه يقاد إلى القتل بمن قتله . ( والقتل ) أي فعل ما تزهق به النفس أي تفارق الروح البدن ( ثلاثة أضرب )
( و ) الضرب الثاني ( شبه عمد ) ويقال خطأ العمد وعمد الخطأ ( و ) الضرب الثالث ( خطأ ) وهذا تقسيم أكثر أهل العلم .
وروي عن عمر ويدل لثبوت شبه العمد حديث وعلي مرفوعا { ابن عمر } . رواه ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها أبو داود وزاد في المقنع ما أجري مجرى الخطأ كانقلاب نائم على شخص فيقتله ، وحفر بئر ونحوه تعديا فيموت به أحد وهذه عند الأكثر من قسم الخطأ الموفق