( ومتى ) وكان الطريق أيضا آمنا ( فأب أحق ) ; لأنه الذي يقوم عادة بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه ، فإذا لم يكن ببلد أبيه ضاع ومتى اجتمع الأبوان عادت الحضانة للأم . أراد أحد أبوين ) لمحضون ( نقله إلى بلد آمن وطريقه ) أي البلد ( مسافة قصر فأكثر ليسكنه
( و ) إن ( لسكنى فأم ) أحق فتبقى على حضانتها ; لأنها أتم شفقة كما لو لم يسافر أحدهما . أراد أحد أبويه نقله ( إلى ) بلد ( قريب ) دون المسافة من بلد الآخر
( و ) [ ص: 251 ] إن ( بعد ) البلد الذي أراده ( أو لا ) أي لم يبعد ( فمقيم ) من أبويه أحق بحضانته إزالة لضرر السفر ، وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر ، وإلا فالأم أحق كما ذكره في الهدي وقواه غيره . أراد أحد أبويه سفرا ( لحاجة ) ويعود