إلا خوف غضاضة نصا وحرمه ( ويكره خصاء ) في غنم وغيرها القاضي كالآدمي ذكر وابن عقيل فيه إجماعا . ابن حزم
( و ) للخبر ويكره له إطعامه فوق طاقته وإكراهه على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين قاله في الغنية يكره ( جز معرفة و ) جز ( ناصية و ) جز ذنب وتعليق جرس ( أو وتر ) كالخصاء ; لأنه لا نسل فيهما ( وتستحب نفقته ) أي المالك ( على ماله غير الحيوان ) . ( و ) يكره ( نزو حمار على فرس )
وفي الفروع يتوجه وجوبه لئلا يضيع انتهى ، ويجب على ولي محجور عليه لمصلحة .