الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يتسرى عبد مطلقا ) أي سواء قلنا يملك بالتمليك أو لا وسواء أذن له سيده أو لا قال في التنقيح ولا يتسرى عبد ولو أذن له سيده ; لأنه لا يملك ( ويصح ) أي يجوز تسريه ( على ) قول ( مرجوح بإذن سيده ) .

                                                                          قال ( المنقح وهو الأظهر ونص عليه في رواية الجماعة واختاره كثير من المحققين انتهى ) وقال في الإنصاف وهي الصحيحة من المذهب وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وأبي إسحاق بن شاقلا ذكره عنه في الواضح ورجحه المصنف في المغني والشارح ، قال في القواعد الفقهية وهي أصح وصححه الناظم وقدمه الزركشي [ ص: 247 ] ونصره . ثم ذكر ما معناه أن المذهب ليس له التسري إن قلنا لا يملك فعلى رواية التسري بإذن سيده ( لا يملك سيده رجوعا ) في أمة أذنه بالتسري بها ( بعد تسر ) بها نصا ; لأن العبد يملك به البضع فلا يملك سيده فسخه قياسا على النكاح .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية