( و ) يسن لحديث لسيد ( إطعامهم ) أي الأرقاء ( من طعامه ) وإلباسهم من لباسه وأن أبي ذر إن كن للخدمة أو الاستمتاع وإن اختلفن فلا بأس بتفضيل من هي للاستمتاع في الكسوة ; لأنه العرف ( ومن وليه ) أي الطعام من رقيقه ( فمعه أو منه ) يطعمه ولو لم يشتهه . لحديث يسوي بين عبيده الذكور في الكسوة وبين إمائه مرفوعا " { أبي هريرة } " رواه الشيخان إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه ودخانه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين وأبو داود والترمذي ، ولأن نفس المباشر تتوق إلى ما لا تتوق إليه نفس غيره وابن ماجه نصا لأنه افتيات عليه . ( ولا يأكل ) رقيق من مال سيده ( إلا بإذنه ) قلت إن منعه ما وجب عليه فله الأكل بالمعروف كالزوجة والقريب