الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن له ) من المحتاجين ( للنفقة ولو ) كان ( حملا وارث دون أب فنفقته ) عليهم ( على قدر إرثهم منه ) أي المنفق عليه ; لأنه - تعالى - رتب النفقة على الإرث لقوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } ( والأب ) الغني ( ينفرد بها ) أي بنفقة ولده لقوله تعالى - - : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } وقوله { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقوله صلى الله عليه وسلم لهند " { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } " ( ف ) من له ( جد وأخ ) لغير أم النفقة بينهما سواء ; لأنهما يرثانه كذلك تعصيبا ( أو ) له ( أم أم وأم أب ) فالنفقة عليه ( بينهما سواء ) ; لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا ( و ) من له ( أم وجد ) النفقة عليهما أثلاثا ( أو ) له ( ابن وبنت ) النفقة عليهما ( أثلاثا ) كإرثهما له . ( و ) من له ( أم [ ص: 240 ] وبنت ) النفقة عليهما أرباعا ربعها على الأم وباقيها على البنت ; لأنهما يرثانه كذلك فرضا وردا ( أو ) له ( جدة وبنت ) فنفقته عليهما ( أرباعا ) كإرثهما له كذلك فرضا وردا ( و ) من له ( جدة وعاصب غير أب ) كابن وأخ وعم فنفقته عليهما ( أسداسا ) سدسها على الجدة وباقيها على العاصب ; لأنهما يرثانه كذلك وأما الأب فينفرد بها وتقدم .

                                                                          ( وعلى هذا ) العمل ( حسابها ) أي النفقات ; لأنها تابعة للإرث ( فلا تلزم ) النفقة ( أبا أم مع أم ) موسرة ( و ) لا ( ابن بنت معها ) أي مع بنت موسرة ; لأنه محجوب عن الميراث بها ( ولا ) تلزم ( أخا مع ابن ) منفق عليه ولو معسرا ; لأن الأخ محجوب بالابن فتكون النفقة عليه إن كان موسرا ; لأنه يرثه وحده .

                                                                          ( و ) من له ورثة بعضهم موسر وبعضهم معسر كأخوين أحدهما موسر والآخر معسر ( تلزم ) نفقته ( موسرا ) منهما ( مع فقر الآخر بقدر إرثه ) فقط ; لأنه إنما يجب عليه - مع يسار الآخر - ذلك القدر فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه إذا لم يكن من عمودي النسب . ( وتلزم ) نفقة ( جدا ) لابن ابنه الفقير ( موسرا ) ولو كان معه أخ ( مع فقر أب ) لعدم اشتراط الإرث في عمودي النسب لقوة قرابتهم .

                                                                          ( و ) تلزم ( جدة موسرة مع فقر أم ) لما تقدم ( ومن لم يكف ما فضل عنه ) أي عن كفايته ( جميع من تجب نفقته ) عليه لو أيسر بجميعها ( بدأ بزوجته ) ; لأن نفقتها معاوضة فقدمت على ما وجب مواساة ولذلك تجب مع يسارهما وإعسارهما بخلاف نفقة القريب ( ف ) نفقة ( رقيقه ) لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة الزوجة ( ف ) نفقة ( أقرب ) فأقرب لحديث طارق المحاربي " { ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك } " أدناك أي الأدنى فالأدنى ولأن النفقة صلة وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد .

                                                                          ( ثم ) مع استواء في الدرجة يبدأ ب ( العصبة ) كأخوين لأم أحدهما ابن عم قاله في شرحه ( ثم التساوي فيقدم ولد على أب ) لوجوب نفقته بالنص .

                                                                          ( و ) يقدم ( أب على أم ) لانفراده بالولاية واستحقاق الأخذ من مال ولده وقد أضافه إليه صلى الله عليه وسلم بقوله " { أنت ومالك لأبيك } " .

                                                                          ( و ) تقدم ( أم على ولد ابن ) ; لأنها تدلي إليه بلا واسطة ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية .

                                                                          ( و ) يقدم ( ولد ابن على جد ) كما يقدم الولد على الأب .

                                                                          ( و ) يقدم ( جد على أخ ) ; لأن له مزية الولادة والأبوة .

                                                                          ( و ) يقدم ( أبو أب على أبي [ ص: 241 ] أم ) لامتيازه بالتعصيب ( وهو ) أي أبو الأم ( مع أبي أبي أب مستويان ) لتميز أبي الأم بالقرب والآخر بالعصوبة فتساويا ( ولمستحقها ) أي النفقة ( الأخذ ) من مال منفق ( بلا إذنه مع امتناعه ) من دفعها ( ك ) ما يجوز ل ( زوجة ) الأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة لحديث هند " { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } " وقيس عليه سائر من تجب له

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية