( وإن ( أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه ) كخادمها ( عرفا ) أي بالمعروف ( بلا إذنه ) لقوله صلى الله عليه وسلم منع ) زوج ( موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما ) عن زوجته ( وقدرت على ) أخذ ذلك من ( ماله ) ولو من غير جنس الواجب لهند بنت عتبة " حين { رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أبا سفيان } " فرخص لها صلى الله عليه وسلم في أخذ تمام الكفاية بغير علمه ; لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها وتتجدد بتجدد الزمن شيئا فشيئا فتشق [ ص: 237 ] المرافعة بها إلى الحاكم ، والمطالبة بها في كل يوم قالت له : إن