الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن منع ) زوج ( موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما ) عن زوجته ( وقدرت على ) أخذ ذلك من ( ماله ) ولو من غير جنس الواجب ( أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه ) كخادمها ( عرفا ) أي بالمعروف ( بلا إذنه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة " حين { قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } " فرخص لها صلى الله عليه وسلم في أخذ تمام الكفاية بغير علمه ; لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها وتتجدد بتجدد الزمن شيئا فشيئا فتشق [ ص: 237 ] المرافعة بها إلى الحاكم ، والمطالبة بها في كل يوم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية