الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ومتى تسلم زوج من يلزمه تسلمها وهي التي يوطأ مثلها أي بنت تسع فأكثر لزمته نفقتها وكسوتها ( أو بذلته ) أي تسليم نفسها للزوج تسليما تاما ( هي أو ولي ) لها ( ولو مع صغر زوج أو مرضه أو عنته أو جب ) أي قطع ( ذكره ) بحيث لا يمكنه وطء ( أو ) مع ( تعذر وطء ) منها ( لحيض [ ص: 233 ] أو نفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة ) أي نحيفة الخلقة ( أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده لزمته نفقتها وكسوتها ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر " { ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف } " ويجبر ولي مع صغر زوج على بذل ما وجب عليه من مال الصبي لنيابته عنه في أداء واجباته كأروش جناياته وديونه ( لكن لو امتنعت ) زوجة من بذل نفسها وهي صحيحة ( ثم مرضت فبذلته ، فلا نفقة لها ) ما دامت مريضة عقوبة لها بمنعها نفسها في حال يمكنه الاستمتاع بها فيها ، وبذلها في ضدها ( ومن بذلته ) أي التسليم ( وزوجها غائب لم يفرض لها ) حاكم شيئا ; لأنه لا يمكن زوجها تسليمها إذن ( حتى يراسله حاكم ) بأن يكتب إلى حاكم البلد الذي هو به فيعلمه ويستدعيه ( ويمضي زمن يمكن قدومه ) أي زوجها الغائب ( في مثله ) فإن سار إليها أو وكل من له حملها إليه وجبت النفقة إذن بالوصول وإلا فرض عليه الحاكم نفقتها من الوقت الذي يمكن وصوله إليها فيه ، وإن غاب زوجها بعد تمكينها إياه ووجوب النفقة عليه لم تسقط بغيبته .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية