( ومن ( لزمه ) نفقة الزمن ( الماضي ) لاستقرارها في ذمته ( ولو لم يفرضها حاكم ) ; لأن غاب ) عن زوجته مدة ( ولم ينفق ) عليها فيها كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ولأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كأجرة العقار بخلاف نفقة الأقارب فإنها صلة يعتبر فيها يسار المنفق وإعسار من تجب له وسواء ترك الإنفاق لعذر أو غيره وكذا لو ترك الإنفاق حاضرا ، وذمية في نفقة وكسوة ومسكن كمسلمة لعموم النصوص . عمر