وإن بنى على اليقين ; لأن الأصل عدمه ( أو ) شك في وجود رضاع ( بنى على اليقين ) ; لأن الأصل بقاء الحل . وكذا لو شك في ( عدده ) أي الرضاع ( وإن شك في وقوعه في العامين ثبت ) على الأصح بشهادتها متبرعة بالرضاع كانت أو بأجرة لحديث شهدت به ) أي الرضاع المحرم ( امرأة مرضية عقبة بن الحارث قال " { أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما : فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت ذلك ؟ } . " متفق عليه . تزوجت
وفي لفظ " { للنسائي } . " وقال فأتيته من قبل وجهه فقلت : إنها كاذبة فقال : فكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ خل سبيلها الشعبي : كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع وكالولادة .