الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها كما لو ارتدت ( وإن كانت طفلة بأن تدب ) الطفلة ( فترتضع ) رضاعا محرما لها على زوجها ( من ) امرأة ( نائمة أو ) من ( مغمى عليها ) ; لأنه لا فعل للزوج في الفسخ فلا مهر عليه ( ولا يسقط ) المهر ( بعده ) أي الدخول [ ص: 220 ] بوطء أو خلوة ونحوهما مما يقرره لتقرره ( وإن أفسده ) أي النكاح ( غيرها ) أي الزوجة ( لزمه ) أي الزوج ( قبل دخول نصفه ) أي المهر ; لأنه لا فعل لها في الفسخ أشبه ما لو طلقها ( و ) يلزمه ( بعده ) أي الدخول ( كله ) أي المهر لتقرره ( ويرجع ) زوج بما لزمه من مهر أو نصف ( فيهما ) أي فيما إذا أفسد الغير النكاح قبل دخول وبعده ( على مفسد ) لنكاحه ; لأنه أغرمه المال الذي بذله في نظير البضع بإتلافه عليه ومنعه منه كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا ( ولها ) أي المنفسخ نكاحها بالرضاع من غيرها ( الأخذ من المفسد ) لنكاحها ما وجب لها نصا ; لأن قرار الضمان عليه ويوزع ) ما لزم زوجا ( مع تعدد مفسد ) لنكاح ( على ) عدد ( رضعاتهن المحرمة لا على ) عدد ( رءوسهن ) أي المرضعات ; لأنه إتلاف اشتركن فيه فلزمهن بقدر ما أتلف كل منهن كإتلافهن عينا متفاوتات فيها ( فلو أرضعت امرأته الكبرى الصغرى ) رضاعا محرما ( وانفسخ نكاحهما ) بأن كان دخل بالكبرى ( فعليه ) أي الزوج ( نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ) لإفسادها نكاحها فإن كانت أمة تعلق برقبتها ( ولم يسقط مهر الكبرى ) لتقرره بالدخول .

                                                                          ( وإن كانت الصغرى دبت ) إلى الكبرى ( فارتضعت منها ) خمسا ( وهي نائمة ) أو مغمى عليها ( فلا مهر للصغرى ) لمجيء الفرقة من قبلها ( ويرجع عليها ) أي الصغرى أي في مالها ( بمهر الكبرى ) كله ( إن دخل بها ) أي الكبرى لما تقدم ( وإلا ) يكن دخل بالكبرى ( فبنصفه ) أي مهر الكبرى يرجع به على الصغرى ; لأنه القدر الذي وجب عليه ولا تحرم الصغرى حيث لم يدخل بالكبرى وإن ارتضعت الصغرى من الكبرى وهي نائمة أو مغمى عليها رضعتين ولما انتهت أرضعتها أيضا ثلاثا قسط الواجب عليهما بحسب فعلهما لحصول الفساد منهما وعليه مهر الكبيرة وثلاثة أعشار مهر الصغيرة يرجع به على الكبيرة ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية