( ومن ) في العامين ( ثبتت الأمومة ) لإرضاعها له خمس رضعات ( لا الأبوة ) فلم تثبت لواحدة منهما ; لأنه لم يكمل عدد الرضعات من لبنه ( أرضعت بلبنها من زوج طفلا ثلاث رضعات ثم انقطع ) لبنها ( ثم أرضعته ) أي الطفل الذي أرضعته أولا ( بلبن زوج آخر ) غير الأول ( رضعتين ) ; لأنها ربيبة قد دخل بأمها . ( ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين )