( ومتى ( ولو ) كان قطعه له ( قهرا أو ) كان قطعه له ( لتنفس أو ) كان قطعه ل ( مله ) أي ما يلهيه عن المص [ ص: 216 ] ( أو ) كان قطعه له ( لانتقال ) من ثدي ( إلى ثدي آخر أو ) من مرضعة إلى ( مرضعة أخرى ف ) ذلك ( رضعة ) تحسب من الخمس . لأنها مرة من الرضاع ( ثم إن عاد ) الطفل ( ولو قريبا ) بأن امتص ) طفل ثديا ( ثم قطعه ) أي المص ، فهما رضعتان ( ثنتان ) ; لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع . فإذا عاد فامتص فهي غير الأولى قرب الزمن بين المصة الأولى والعود في تحريم . لحديث ( وسعوط في أنف ووجور في فم كرضاع ) مرفوعا { ابن مسعود } " رواه إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم أبو داود ولوصول اللبن بذلك إلى جوفه . كوصوله بالارتضاع وحصول إنبات اللحم وإنشاز العظم به كما يتحصل بالرضاع ، والأنف سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم .