الموضع ( الثاني إذا حراما ) أي التزويج والبيع ( حتى يستبرئها ) ; لأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، ولأن وطئ أمته ) التي يوطأ مثلها ( ثم أراد تزويجها أو ) وطئها ثم أراد ( بيعها أنكر على عمر بيع جارية كان يطؤها قبل استبرائها ، ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه ، فكذا البائع . وللشك في صحة البيع قبل الاستبراء لاحتمال أن تكون أم ولد ، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب [ ص: 210 ] ( فلو عبد الرحمن بن عوف ( صح البيع ) ; لأن الأصل عدم الحمل ( دون النكاح ) فلا يصح كتزويج المعتدة ( وإن خالف ) فزوجها أو باعها قبل استبرائها ( أبيحا ) أي البيع والنكاح ( قبله ) أي الاستبراء لعدم وجوبه إذن . لم يطأ ) سيد أمته