نصا لقوله تعالى : { ( ورجعية في لزوم منزل ) مطلقها لا في الإحداد ( كمتوفى عنها ) زوجها لا تخرجوهن من بيوتهن } ولا يخرجن وسواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا ; لأنه من حقوق العدة وهي حق لله تعالى فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها أي العدة .