( ; لأنه لا طيب فيه ( إلا في الوجه ) فلا تطلى به وجهها لحديث ولا تمنع ) معتدة من وفاة ( من صبر ) تطلى به بدنها قالت : " { أم سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ماذا يا أبو سلمة ؟ فقلت إنما هو صبر ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تتمشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب أم سلمة } . دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي
; لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره كالمرأة حسناء الخلقة لا يلزمها تغيير نفسها في عدة الوفاة وتشويهها ( ولا ) تمنع من ( ملون لدفع وسخ ككحلي ) ونحوه كأخضر غير صاف لأنه في معنى ثوب العصب وهو مستثنى في الخبر ( ولا ) تمنع ( من نقاب ) ; لأنه ليس منصوصا عليه ولا هو في معنى المنصوص عليه والمحرمة منعت منه لمنعها من تغطية وجهها ( و ) لا تمنع من ( أخذ ظفر ونحوه ) كأخذ عانة ونتف إبط ولها تزين في نحو فرش ; لأن الإحداد في البدن فقط ( ولا من تنظيف وغسل ) وامتشاط ودخول حمام ; لأنه لا يراد للزينة ولا طيب فيه . ( ولا ) تمنع من ( لبس أبيض ولو حسنا ) من إبريسم
( ويحرم ) أي العدة وهو الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرا أو معارا ، روي عن تحولها ) أي المعتدة للوفاة ( من مسكن وجبت فيه عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة لحديث فريعة وفيه " { } " رواه الخمسة وصحح امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدي فيه أربعة أشهر وعشرا الترمذي . ( إلا لحاجة ) تدعو إلى خروجها منه كخروجها منه ( لخوف ) على نفسها أو مالها ( ولحق ) وجب عليها أن تخرج لأجله ( وتحويل مالكه ) أي المسكن ( لها ) أي المعتدة لوفاة .
( و ) ك ( طلبه ) أي مالك المسكن من معتدة لوفاة ( فوق أجرته ) المعتادة ( أو لا تجد ) المعتدة لوفاة ( ما ) أي مالا ( تكتري به إلا من مالها ) ; لأن الواجب السكنى لا تحصيل المسكن فإذا تعذرت السكنى سقطت ( فيجوز ) تحولها ( إلى حيث شاءت ) لسقوط الواجب للعذر ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره فاستوى في ذلك القريب والبعيد ( وتحول ) بالبناء للمفعول معتدة لوفاة ( لأذاها ) لجيرانها و ( لا ) تحول ( من [ ص: 205 ] حولها ) دفعا لأذاها ، ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء ومن يؤذي غيره .