( ومن ) إذا عاد فترد إليه إن لم يطأ الثاني ويخير إن كان وطئ على ما تقدم ( وتضمن البينة ) التي شهدت بوفاته ( ما تلف من ماله ) لتلفه بسبب شهادتها . ظهر موته لاستفاضة أو بينة ) شهدت بموته كذبا ( ثم قدم فكمفقود قلت : إن تعذر تضمين المباشر وإلا فالضمان عليه ; لأنه مقدم على المتسبب .
( و ) تضمن البينة ( مهر ) الزوج ( الثاني ) الذي أخذه منه الأول ذكره في شرحه لتسببها في غرمه ذلك ، قال : وللمالك أيضا تضمين من باشر إتلاف ماله ; لأنه أتلفه بغير إذن مالكه .