الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتنقطع النفقة ) على امرأة المفقود ( بتفريقه ) أي الحاكم ( أو بتزويجها ) أي امرأة المفقود إن لم يحكم بالفرقة لإسقاطها نفقتها بخروجها عن حكم نكاحه فإن قدم واختارها ردت إليه وعادت نفقتها من الرد ، قال ابن عمر وابن عباس : ينفق عليها في العدة بعد الأربع سنين من مال زوجها جميعه أربعة أشهر وعشرا ، فإن لم يفرق الحاكم ولم تتزوج واختارت المقام حتى يتبين أمره فلها النفقة ما دام حيا من ماله ، وإن ضرب لها الحاكم مدة التربص فلها النفقة فيها لا في العدة . ( من تزوجت قبل ما ذكر ) من التربص المذكور والاعتداد بعده ( لم يصح ) نكاحها ( ولو بان أنه ) أي المفقود ( كان طلق ) وأن عدتها انقضت قبل أن تتزوج ( أو ) بان أنه كان ( ميتا ) وأن عدة الوفاة انقضت ( حين التزويج ) أي قبله لتزوجها في مدة منعها الشرع النكاح فيها أشبهت المعتدة والمرتابة قبل زوال ريبتها ( ومن تزوجت بشرطه ) أي بعد التربص السابق والعدة ( ثم قدم ) زوجها ( قبل وطء ) الزوج ( الثاني ) دفع إليه ما أعطاها من مهر و ( ردت إلى قادم ) ; لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد فترد إليه لبقاء نكاحه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية