( الرابعة ) من المعتدات لقوله تعالى : [ ص: 196 ] { ( من لم تحض لصغر أو إياس المفارقة في الحياة فتعتد حرة بثلاثة أشهر ) واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } أي كذلك ( من وقتها ) أي الفرقة فإن فارقها نصف الليل أو النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر العلماء نصا واحتج بقول ( و ) تعتد ( أمة ) لم تحض لما تقدم ( بشهرين ) ( عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين ) رواه عمر وليكون البدل كالمبدل ولأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة الأثرم فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية فمن ثلثها حر تعتد بشهرين وعشرة أيام ومن نصفها حر فعدتها شهران ونصف شهر ومن ثلثاها حران عدتها شهران وعشرون يوما ، وأم ولد ومكاتبة ومدبرة في عدة كاملة ; لأنها مملوكة وكذا معلق عتقها على صفة قبل وجودها . ( و ) تعتد ( مبعضة ) لم تحض لذلك ( بالحساب )