( الثالثة ) من المعتدات ( ذات الأقراء المفارقة في الحياة ) بعد دخول أو خلوة ( ولو بطلقة ثالثة ) إجماعا قاله في الفروع لقوله تعالى : { ( فتعتد حرة ومبعضة ) مسلمة كانت أو كافرة ( بثلاثة قروء ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ( وهي ) أي القروء ( الحيض ) .
وروي عن عمر وعلي لأنه المعهود في لسان الشرع لحديث " { وابن عباس } " رواه تدع الصلاة أيام أقرائها أبو داود وحديث " { } " رواه إذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ولم يعهد في لسانه استعمال القرء بمعنى الطهر وإن كان في اللغة القرء مشتركا بين الحيض والطهر . النسائي