لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا في عدة الموت وكالحد ( و ) عدة ( أمة ) توفي عنها زوجها ( نصفها ) شهران وخمس ليال بخمسة أيام ( و ) عدة ( منصفة ) أي من نصفها حر ونصفها رقيق ( ثلاثة أشهر وثمانية أيام ) بلياليها . ومن [ ص: 194 ] ثلثها حر شهران وسبعة وعشرون يوما