( ) فإن وطئت بنت دون تسع أو وطئ ابن دون عشر فلا عدة لذلك الوطء لتيقن براءة الرحم من الحمل وشرط ) في وجوب عدة ( لوطء كونها ) أي الموطوءة ( يوطأ مثلها وكونه ) أي الواطئ ( يلحق به ولد فإن خلا بها مكرهة على الخلوة فلا عدة ; لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء مظنته ولا تكون كذلك إلا مع التمكين ويشترط أيضا في خلوة كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به ولد كما في الوطء وأولى ( و ) شرط في وجوب عدة ( لخلوة طواعيتها ) فلو خلا بها أعمى لا يبصر ولم يعلم بها أو تركت بمخدع من البيت بحيث لا يراها البصير ولم يعلم بها الزوج فلا عدة لعدم التمكين [ ص: 192 ] الموجب للعدة وحيث وجدت شروط الخلوة وجبت العدة لقضاء الخلفاء بذلك كما تقدم في الصداق ( ولو مع مانع ) شرعي أو حسي ( كإحرام وصوم وجب وعنة ورتق ) إناطة للحكم بمجرد الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها . ( و ) يشترط لخلوة ( علمه ) أي الزوج ( بها )